13
بالمرسوم عند الخروج (1) و ان يغتسل للوقوف (2) .
للإمام أن يصلي الظهر يوم التروية إلاّ بمنى و يبيت بها الى طلوع الشمس 1.
و عن جميل بن دراج عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: ينبغي للإمام أن يصلي الظهر من يوم التروية بمنى و يبيت بها و يصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج 2.
يدل على ذلك ما عن معاوية بن عمار عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: إذا غدوت الى عرفة فقل و أنت متوجه اليها «اللهم إليك صمدت و إياك اعتمدت و وجهك أردت، فأسألك أن تبارك لي في رحلتي و أن تقضي لي حاجتي و ان تجعلني ممن تباهي به اليوم من هو أفضل مني» ، ثم تلبي و أنت غاد الى عرفات. الحديث 3.
قال في المدارك: استحباب الغسل للوقوف مجمع عليه بين الأصحاب. انتهى.
و استدل على ذلك بما عن معاوية بن عمار عن ابي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال:
فإذا انتهيت الى عرفات فاضرب خباك بنمرة، و نمرة هي بطن عرفة دون الموقف و دون عرفة، فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل و صل الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين، فانما تعجّل العصر و تجمع بينهما لتفرّغ نفسك للدعاء، فإنه يوم دعاء و مسألة.
و ما عن الحلبي قال: قال ابو عبد اللّه عليه السلام: الغسل يوم عرفة إذا زالت الشمس، و تجمع بين الظهر و العصر بأذان و إقامتين.
و ما عن ابن يزيد عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: إذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية و اغتسل، و عليك بالتكبير و التهليل و التحميد و التسبيح و الثناء على اللّه، و صل الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين.
ثم إن الظاهر من الأخبار وجوب هذا الغسل، إلا أن ادعاء الإجماع على استحبابه مع