77
حل إحرامه. نعم مع جهله بأنه محرم يجوز له الفسخ مع طول الزمان الموجب لفوات بعض منافعه.
[مسألة إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه]
(مسألة:3) إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه (1) ، و ان لم يتمكن فعليه أن يصوم، و ان لم ينعتق كان مولاه بالخيار بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم، للنصوص (2) و الإجماعات (3) .
[الأظهر أن كفارة المملوك المأذون في الإحرام على مولاه]
(مسألة:4) إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه بما يوجب الكفارة، فهل هي على مولاه (4) ، أو عليه و يتبع بها بعد العتق، أو تنتقل الى الصوم فيما فيه الصوم مع
و هذا نظير ما لو آجر عبده مدة ثم بعد الإجارة باعه، فمع جهل المشتري يثبت له الخيار إن كان الباقي من مدة الإجارة موجبا لفوات بعض منافعه التي لا يتسامح فيها العرف.
بلا اشكال لأن حجه صار حج الإسلام، فيساوي سائر الأحرار في وجوب الهدي عليه مع القدرة و وجوب الصوم عليه مع التعذر.
في صحيح سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن عليه السلام قلت: أمرت مملوكي أن يتمتع. فقال: إن شئت فاذبح عنه، و ان شئت فمره فليصم 1.
و عن جميل بن دراج قال: سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع. قال: فمره فليصم، و إن شئت فاذبح عنه 2.
في الجواهر: بلا خلاف محقق معتد به أجده عندنا، بل في ظاهر المنتهى و التذكرة الإجماع عليه، بل في صريح المدارك ذلك.
كما عن المعتبر، و عن المدارك تقويته لصحيح حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام: كلما أصاب العبد و هو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الإحرام.