30
فلا يجب على الصبي و ان كان مراهقا، و لا على المجنون و ان كان أدواريا اذا لم يف دور إفاقته باتيان تمام الأعمال.
و لو حج الصبي لم يجز عن حجة الإسلام (1) و ان قلنا بصحة عباداته
يحج؟ قال: عليه حجة الإسلام اذا احتلم، و كذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت 1.
و من المعلوم أن المراد من التشبيه حجها قبل البلوغ لا بعد عشر سنين، و غير ذلك من الأخبار الدالة على ذلك.
«و منها» خبر مسمع المذكور في المتن.
و أما الأدلة العامة، فمنها: ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ قال: إذا أتى عليه ثلاث عشر سنة، فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة و جرى عليه القلم. الحديث 2.
و ما رواه ابن ظبيان قال: أتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت، فأمر برجمها، فقال علي عليه السلام: أما علمت أن القلم يرفع عن الثلاثة: الصبي حتى يحتلم، و عن المجنون حتى يفيق، و عن النائم حتى يستيقظ 3.
و ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: عمد الصبي و خطأه واحد 4.
اجماعا على الظاهر، و نصوصا كما صرح في الأخبار المتقدمة، و في خبر أبان بن الحكم أيضا قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: الصبي إذا حجّ به فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر. الحديث 5. فلا إشكال في عدم إجزائه عن حجة الإسلام.