55
مسألة92: لو خرج بعد إتيان عمرة التمتع من مكة بلا إحرام، فإن رجع في الشهر الذى أتى فيه بالعمرة، رجع بلا إحرام، و أمّا لو رجع في غير شهر عمرته، كما لو أتى بالعمرة في ذى القعدة، فخرج، و رجع في ذى الحجة فيجب عليه الإحرام بالعمرة لدخول مكة، و تكون عمرة التمتع المتّصلة بالحج هى العمرة الثانية.
مسألة93: الأحوط وجوباً عدم الإتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع و الحج، و لكن لو أتى بها لم يضرّ ذلك بصحّة عمرته السابقة و لا إشكال في حجه أيضاً.