4214 - طواف النساء .
15 - صلاة الطواف.
حج الإفراد و العمرة المفردة
لا يختلف حج الإفراد عن حجّ التمتع من ناحية الصورة سوى أنّ الهدى واجب في حج التمتع بينما هو مستحب في حج الإفراد.
و أما العمرة المفردة فهي كعمرة التمتع إلاّ في أمور نذكرها ضمن المسائل التالية:
مسألة71: يتعيّن في عمرة التمتع التقصير بينما يتخيّر بين التقصير و الحلق في العمرة المفردة، هذا بالنسبة للرجال و أمّا النساء فيتعيّن عليهنّ التقصير مطلقاً.
مسألة72: لا يجب في عمرة التمتع طواف النساء و صلاته و إن كان الأحوط الإتيان به و بصلاته رجاءً، و لكنّهما واجبان في العمرة المفردة.
مسألة73: عمرة التمتع لا تقع إلاّ في أشهر الحج، و هى: «شوال، ذو القعدة و ذو الحجة» بينما تصحّ العمرة