110
مسألة298: محلّ الإتيان بالسعى بعد الطواف و صلاته ، فلا يصحّ تقديمه عليهما .
مسألة299: لا يجوز تأخير السعى عن الطواف و صلاته إلى اليوم التالى اختياراً، و أمّا التأخير إلى الليل فلا مانع منه.
مسألة300: يعتبر في كلّ شوط قطع تمام المسافة بين الصفا و المروة، نعم لا يجب الصعود عليهما.
مسألة301: يجب أثناء السعى استقبال المروة عند الذهاب إليها، و استقبال الصفا كذلك فإن استدبر أثناءه بأن مشى القهقرى لم يصحّ سعيه، نعم لا يضرّ الميل بوجهه إلى أحد الجانبين أو إلى الخلف.
مسألة302: يجب أن يكون السعى في الطريق المتعارف .
مسألة303: لا يصح السعى في الطابق العلوى ما لم يحرز كونه واقعاً بين الجبلين لا فوقهما، و من لا يتمكّن من السعى إلاّ في الطابق العلوى لا يجزيه، بل عليه أن يستنيب من يسعى عنه في الطابق الأوّل.