100
الشرط السادس: أن لا يكون اللباس مغصوباً حال الطواف
مسألة 265: يشترط في صحة الطواف أن لا يكون اللباس مغصوباً، فلو طاف في اللباس المغصوب فالأحوط وجوباً بطلان طوافه.
الشرط السابع: الموالاة
مسألة266: تشترط الموالاة العرفية بين أجزاء الطواف على الأحوط وجوباً بمعنى أن لا يفصل بين الأشواط بما يخرجها عن صورة طواف واحد، و يستثنى من ذلك ما إذا قطع الطواف بعد تجاوز النصف - ثلاثة أشواط و نصف - لأجل الصلاة و نحوها .
مسألة267: مَن قطع طوافه الواجب لأجل صلاة الفريضة فإن كان بعد إتمام النصف أتمّه من حيث قطعه، و إن كان قبله فإن تخلّل فصل طويل فالأحوط إعادة الطواف و إلاّ فلا يبعد عدم وجوب هذا الاحتياط و إن كان الاحتياط حسناً على كل حال، و لا فرق في ذلك بين كون