54و سند الأُخرى: قال بعض أصحابنا عن الحكم بن عتيبة عن عبد اللّٰه بن مسعود، و لم ندر من هو بعض الأصحاب هذا، و كيف روى الحكم بن عتيبة المتوفى سنة ثلاثة عشر بعد المائة أو بعدها و له نيف و ستون عن عبد اللّٰه بن مسعود المتوفى سنة اثنتين و ثلاثين 1.
و يناقض متن الحديث ما ثبت عن عبد اللّٰه بن مسعود انّه ثبت على تحليل المتعة بعد رسول اللّٰه و كان يقرأ الآية:
«فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل»
2
.
و في متن الأحاديث ه .و.ز : أنّ النكاح و الطلاق و العدّة و الميراث حرّمت أو هدّمت أو نسخت المتعة، و معنى هذا انّ نكاح المتعة كان قد شرّع قبل تشريع النكاح الدائم و ما يتعلّق به، و انّه كان الزواج بالمتعة إلى أن شرّع النكاح الدائم، و نسخت المتعة به، و يلزم من هذا القول أن تكون جميع زيجات الرسول و الصحابة في البدء بالمتعة إلى وقت نزول حكم النكاح الدائم.