49عندي عنه، حدّث بأحاديث منكرة 1.
و في متن الحديث: كانت المتعة في أوّل الإسلام ... حتى نزلت « إِلاّٰ عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ» فكلّ فرج سوى هذين حرام.
لست أدري إذا كان هذا قوله فما باله يخاصم ابن الزبير بعد نزول هذه الآية بنصف قرن، ثمّ أ ليس نكاح المتعة زواجاً موقتاً و من مصاديق الزواج، و أيضاً إنْ صحّت هذه الرواية و كان ابن عباس قد ترك فتواه بعد نزول هذه الآية و في عصر النبي، إذاً متى قال له الإمام عليّ: انّك امرؤ تائه حين رآه يليّن في المتعة، كما تفيده الرواية التي سنوردها في باب الأحاديث الصحاح.
[حديث عن جابر]
(د) رووا عن جابر أنّه قال: خرجنا و معنا النساء التي استمتعنا بهنّ، فقال رسول اللّٰه (ص): «هنّ حرام إلى يوم القيامة» فودّعننا عند ذلك، فسمّيت عند ذلك ثنية الوداع، و ما كانت قبل ذلك الّا ثنية الركاب 2.