201إلّا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي، والمسجد الأقصىٰ» 1 وقد قال الامام الجليل أبو حامد الغزالي رحمه اللّٰه تعالىٰ في كتاب آداب السفر من كتاب الإحياء له ما هذا نصه:
القسم الثاني وهو أنْ يسافر لأجل العبادة، أمّا لجهاد أو حج.
إلىٰ أنْ قال: ويدخل في جملته زيارة قبور الأنبياء وقبور الصحابة والتابعين وسائر العلماء والأولياء، وكلّ من يتبرك بمشاهدته في حياته يتبرك بزيارته بعد وفاته، ويجوز شدّ الرحال لهذا الغرض.
ولايمنع من هذا قوله صلى الله عليه و آله و سلم : «لاتُشد الرحال إلّالثلاثة مساجد:
المسجد الحرام، ومسجدي، والمسجد الأقصىٰ» لأنّ ذلك في المساجد لأنها متماثلة بعد هذه المساجد، و إلّافلا فرق بين زيارة الأنبياء والأولياء والعلماء في أصل الفضل وان كان يتفاوت في الدرجات تفاوتاً عظيماً بحسب اختلاف درجاتهم عند اللّٰه عز وجل، واللّٰه تعالىٰ أعلم.
2 - قال عز الدين الشيخ يوسف الأردبيلي الشافعي المتوفّىٰ 776ه في «الأنوار لأعمال الأبرار» في الفقه الشافعي، ج1، ص124: ويستحب للرجال زيارة القبور، وتكره للنساء. والسنة أنْ يقول: سلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنّا إنْ شاء اللّٰه عن قريب