95
كما عن المشهور 1؛ لأنّ الإرث بعد الدين، و لذا علّل في غير واحد من الأخبار خروج حجّة الإسلام من الأصل، بأنّها «دين عليه» 2.
مضافا إلى ظاهر مصحّحة مسمع بن عبد الملك، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: كانت لي جارية حبلى، فنذرت للّه تعالى إن ولدت غلاما أن أحجّه، أو أحجّ عنه؟ فقال عليه السّلام: «إنّ رجلا نذر للّه في ابن له إن هو أدرك أن يحجّه أو يحجّ عنه، فمات الأب و أدرك الغلام بعد، فاتى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم الغلام فسأله عن ذلك، فأمره رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم أن يحجّ عنه ممّا ترك أبوه» 3.
و يمكن أن يقالفي دفع ما يرد على الاستدلال من أنّ الموت كان قبل الاستقرار، فلا يجب القضاء إجماعا-: إنّ تحقّق الشرط كاشف عن الوجوب حين النذر.
خلافا للمحكيّ عن الإسكافي و الشيخ في جملة من كتبه و المحقّق في المعتبر و ابن سعيد في الجامع، فجعلوه من الثلث 4قيل للأصل، و كونه كالمتبرّع به 5و عموم ما دلّ على أنّه ليس للميّت إلاّ ثلث