68لكنّ مورد هذه الروايةو هو المريض المستمرّ به المرض حتّى ماتالمشهور فيه: استحباب القضاء 1. بل عن المنتهى نسبته إلى الأصحاب 2. و حملها على نفي القضاء على وجه الوجوب، يمنع منه أشدّ المنع: منع الإمام عليه السّلام عن الإتيان به مع الإيصاء. فإنّ المستحبّ الموصى به لو لم يصر واجبا بالوصيّة لا يخرج عن الاستحباب، بحيث يمنع الإمام من الإقدام عليه، و لو مع إصرار السائل و ميله إلى الإيجاد. فالاستدلال بمثل هذه الرواية لا يخلو عن إشكال سيّما في مقابلة نصوص كثيرةتقدّم بعضهاليس فيها إشارة إلى اعتبار الاستقرار، حتّى حكي عن شارح المفاتيحلابن أخي المحدّث الكاشاني-: أنّ القول بالاعتبار اجتهاد في مقابل النصّ 3.
و العجب من صاحب الحدائق، و من تبعه من بعض المعاصرين، حيث استدلاّ بهذه الرواية على أنّه لا يجب القضاء إلاّ مع استقرار الأداء و اشتغال الذمّة به 4. و زاد المعاصر: أنّ قضاء الحائض للصوم خرج بالدليل 5. و أنت إذا نظرت إلى الرواية بالنظرة الاولى تفهم أنّه ليس فيها