38
الثاني: من أوصى بحجّة الإسلام، قضيت عنه من بلده
، فإن قصرت التركة فمن أقرب الأماكن إليه
204 1سئل الصادق عليه السّلام عن رجل أوصى أن يحجّ عنه حجّة الإسلام و لم يبلغ جميع ما ترك إلاّ خمسين درهما، قال: يحجّ عنه من بعض المواقيت التي وقّتها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من قرب.
205 2و سئل عليه السّلام عن رجل أوصى بماله في الحجّ فكان لا يبلغ ما يحجّ به من بلاده، قال: فيعطي في الموضع الذي يحجّ به عنه.
206 3و سئل عليه السّلام عن رجل أوصى بعشرين درهما في حجّة، قال: يحجّ بها عنه رجل 4من موضع 5يبلغه.
207 6و قال عليه السّلام في رجل أوصى بحجّة فلم تكفه من الكوفة: أنّها تجزي عنه حجّته من دون الوقت.
208 7و سئل الرضا عليه السّلام عن رجل يموت فيوصي بالحجّ، من أين يحجّ عنه؟ قال: على قدر ماله، إن وسعه ماله فمن منزله، و إن لم يسعه فمن الكوفة، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة.
209 8و سئل أبو الحسن عليه السّلام عن رجل مات و أوصى بحجّة، أ يجوز أن يحجّ عنه من غير البلد الذي مات فيه؟ فقال: أمّا ما كان دون الميقات فلا بأس.
و حمل على المندوب، و على قصور التركة.