34
11-يستحبّ عود الموسر إلى الحجّ في كلّ خمس سنين
، بل أربع، و يكره تركه أكثر من ذلك.
175 1قال الصادق عليه السّلام: من مضت له خمس سنين فلم يفد إلى ربّه و هو موسر، أنّه لمحروم.
176 2و روي: أنّ اللّه يقول: إنّ عبدا أحسنت إليه و أجملت إليه فلم يزرني في هذا المكان [في كلّ خمس سنين] 3، لمحروم.
177 4و روي: في كلّ أربع.
12-تستحبّ الاستدانة للحجّ إذا كان له وفاء.
178 5قال رجل للصادق عليه السّلام: إنّي رجل ذو دين، أ فأتديّن 6و أحجّ؟ فقال: نعم، هو أقضى للدين.
179 7و سئل عليه السّلام عن رجل عليه دين، أ عليه أن يحجّ؟ قال: نعم.
180 8و قال عليه السّلام: الحجّ واجب على الرجل و إن كان عليه دين.
181 9و روي في الرجل يستقرض و يحجّ: إن كان له وجه في مال، فلا بأس.
182 10و سئل عليه السّلام عن رجل يحجّ بدين و قد حجّ حجّة الإسلام، قال:
نعم، إنّ اللّه سيقضي عنه إن شاء اللّه.
تتمّة:
فيها اثنا عشر حكما
183 111- قال الصادق عليه السّلام: لو أنّ أحدكم إذا ربح الربح أخذ منه