207
1364 1و سئل الصادق عليه السّلام: أيّما أفضل، الحرم أو عرفة؟ فقال:
الحرم.
8-يكره إنشاد الشعر في الحرم لما يأتي.
9-لا يجوز دخول الحرم بغير إحرام (إلاّ ما استثني) 2لما يأتي.
10-يستحبّ الغسل لدخوله لما مرّ.
11-يحرم الصيد فيه لما يأتي.
12-تجب الكفّارة فيه لما يأتي.
الحادي عشر: في اشتراط طواف الرجل بالختان، و عدم اشتراط طواف
المرأة بالخفض
1365 3قال الصادق عليه السّلام: الأغلف لا يطوف بالبيت، و لا بأس أن تطوف المرأة.
1366 4و سئل عليه السّلام 5عن الرجل يسلم، فيريد أن يحجّ و قد حضر الحجّ، أ يحجّ أم 6يختتن؟ قال: لا يحجّ حتّى يختتن.
1367 7و قال عليه السّلام: لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة، فأمّا الرجل فلا يطوف إلاّ و هو مختتن.
الثاني عشر: في حكم من أحدث في المسجد الحرام أو في الكعبة
1368 8سئل الصادق عليه السّلام عمّن أحدث في المسجد الحرام متعمّدا،