203أن يدخله في جوالق، أو يغيّبه.
1337 1و قال عليّ عليه السّلام 2: لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم.
[كراهة إظهار السلاح و الدخول إلى مكة و المدينة و لا بأس بإظهاره في بلده]
1338 34-سئل الصادق عليه السّلام عن الرجل يريد مكّة أو المدينة يكره أن يخرج معه بالسلاح؟ فقال: لا بأس بأن 4يخرج بالسلاح من بلده، و لكن إذا دخل مكّة، لم يظهره.
5-يكره أن يعلّق لدور مكّة أبواب.
1339 5قال الصادق عليه السّلام: لم يكن لدور مكّة أبواب، و كان أهل البلدان يأتون بقطرانهم، فيدخلون فيضربون بها، و كان أوّل من بوّبها معاوية.
1340 6و سئل عليه السّلام عن قول اللّه سَوٰاءً اَلْعٰاكِفُ فِيهِ وَ اَلْبٰادِ 7فقال:
لم يكن ينبغي أن يوضع على دور مكّة أبواب، لأنّ للحاجّ أن ينزلوا معهم في دورهم حتّى يقضوا مناسكهم، و إنّ أوّل من جعل لدور مكّة أبوابا معاوية.
6-يكره منع الحاجّ من دور مكّة
لما مرّ.
1341 8و قال الصادق عليه السّلام: ليس لأحد أن يمنع الحاجّ شيئا من الدور و منازلها.
1342 9و قال الكاظم عليه السّلام: ليس ينبغي لأهل مكّة أن يمنعوا الحاجّ شيئا من الدور ينزلونها.
7-تكره إجارة بيوت مكّة.
1343 10عن عليّ عليه السّلام أنّه كره إجارة بيوت مكّة، و قرأ: