201أحدث العبد في غير الحرم جناية، ثمّ فرّ إلى الحرم لم يسمع لأحد أن يأخذه في الحرم، و لكن يمنع من السوق، و لا يبايع، و لا يطعم، و لا يسقى، و لا يكلّم، فإنّه إذا فعل ذلك، يوشك أن يخرج فيؤخذ، و إذا جنى في الحرم جناية، أقيم عليه الحدّ في الحرم، لأنّه لم يرع للحرم حرمة.
1324 1و روي: التحصّن بالحرم 2إلحاد.
1325 3و كان الباقر عليه السّلام يضرب فسطاطه في حدّ الحرم، فإذا أراد أن يؤدّب بعض خدمه أخرجه من الحرم، فأدّبه في الحلّ.
السابع: في المجاورة بمكّة
1326 4قال عليّ بن الحسين عليه السّلام: الطاعم بمكّة كالصائم فيما سواها، و الماشي بمكّة في عبادة اللّه عزّ و جلّ.
1327 5و قال الباقر عليه السّلام: من جاور سنة، غفر له ذنوبه، و الرجوع أفضل من المجاورة.
1328 6و سئل أبو الحسن عليه السّلام: المقام بمكّة أفضل، أو الخروج إلى بعض الأمصار؟ فكتب: المقام عند بيت اللّه أفضل.
1329 7و قال الصادق عليه السّلام: كلّ ظلم يظلمه الرجل نفسه بمكّة من سرقة، أو ظلم أحد، أو شيء من الظلم، فإنّي أراه إلحادا، و لذلك كان يتّقى أن يسكن الحرم.