123
745 1و حجّ عليّ بن الحسين عليه السّلام فالتاثت 2عليه الناقة في سيرها، فأشار إليها بالقضيب، ثمّ قال: آه، لولا القصاص، و ردّ يده عنها.
746 3و روي: أنّه يجوز ضربها على وجهها، و أن يسمها بالنار.
747 4و سئل الصادق عليه السّلام عن سمة المواشي، فقال: لا بأس بها، إلاّ في الوجوه.
748 5و قال له رجل: أسم الغنم في وجوهها؟ قال: سمها في آذانها.
749 6و قال أبو الحسن عليه السّلام: إذا عثرت الدابّة تحت الرجل، فقال لها:
تعست، تقول: تعس أعصانا لربّه.
750 7و سئل الصادق عليه السّلام: متى أضرب دابّتي تحتي؟ قال: إذا لم تمش تحتك كمشيها إلى مزودها.
751 8و روي: أنّه ينبغي التواضع عند اختيال البغل و الحمار، و وضع الوجه على السرج أو القربوس.
الخامس: في تأديب الدوابّ، و المسابقة
و تأتي في محلّها
752 9و سئل الباقر عليه السّلام عن الرجل يركض في الصيد لا يريد بذلك طلب الصيد، و إنّما يريد بذلك التصحّح، قال: لا بأس بذلك إلاّ اللهو 10.
753 11و قال الصادق عليه السّلام 12: لا سبق إلاّ في خفّ، أو حافر، أو نصل.