199
و القول بوجوب الخمس أو الستّ ضعيف، (1) بل ادّعى جماعة الإجماع على عدم وجوب الأزيد من الأربع.
تفسير الفرض بالتلبية في بعض التفاسير 1هذا.
مضافا الى الأخبار المتواترة معني 2على اختلاف كيفيّتها الواردة في ذلك الظاهرة في الوجوب، فلا إشكال في أصل المسألة في الجملة.
نعم وقع الخلاف في كيفيّتها من حيث الكم فقد ادّعي اتّفاق العلماء جميعا على وجوب التلبيات الأربع بعنوان الشرطيّة للقادر على النطق فعن المدارك أجمع العلماء كافّة على انّ الواجب التلبيات خاصة، و ان اختلفوا في كيفيّتها (انتهى) .
نعم نقل في المختلف الخلاف في كونها ركنا و عدمه بعد نفي الخلاف في وجوب الأربع فقط، فعن المبسوط و الجمل عدم الركنيّة، و عن النهاية الركنيّة قال: و بالأوّل قال السيّد المرتضى و ابن حمزة، و ابن البرّاج، و بالثاني قال سلاّر و ابن إدريس و أبو الصلاح (انتهى) و استقرب الأخير في المختلف و هو كذلك لكونها مقتضي القاعدة بعد فرض ثبوت الجزئيّة، فمن ادّعى أنّ تركها لا يوجب البطلان مطلقا أو في بعض الأحوال فعليه الدليل.
و أمّا كيفيّتها فقد وقع الخلاف فيها خلافا بيّنا، فعن المرتضى وجوب الستّ.
و صورتها لبّيك اللّهمّ لبّيك لبّيك لا شريك لك لبّيك لبّيك أنّ الحمد و النّعمة لك و الملك لا شريك لك لبّيك.
و عن الصدوقين و القديمين 3و المفيد و تلميذه سلاّر وجوب الخمس.
و صورتها على ما في المقنعة: لبّيك اللّهمّ لبّيك لبّيك لا شريك لك لبّيك