50
الأعمال و تنفسخ الإجارة مع كونها مقيّدة بتلك السنة، و يبقى الحج في ذمّته مع الإطلاق، و للمستأجر خيار التخلّف إذا كان اعتبار تلك السنة على وجه الشرط في ضمن العقد، و لا يجزي عن المنوب عنه و ان كان بعد الإحرام و دخول الحرم، لأنّ ذلك كان في خصوص الموت من جهة الأخبار، و القياس عليه لا وجه.
و لو ضمن الموجر الحجّ في المستقبل في صورة التقييد لم تجب اجابته، و القول بوجوبه ضعيف.
صلى اللّه عليه و آله في عام الحديبيّة 1و ان الأوّل لا يحلّ له النساء بخلاف.
الثاني.
و كيف كان فقد عرفت في المسألة الحادية عشر دلالة كلام الشيخ رحمه اللّه في الخلاف على اتّحاد الإحصار و الموت قبل الإحرام في عدم استحقاق الأجير الأجرة، و لكنه في مسألة أخرى من الخلاف بلا فصل من تلك المسألة، قال مسألة 244: إذا مات أو أحصر بعد الإحرام سقطت عنه عهدة الحج و لا يلزمه ردّ شيء من الأجرة، و به قال أصحاب الشافعي ان كان بعد الفراغ من الأركان كأن تحلّل بالطواف و لم يقو على المبيت (الى أن قال) : دليلنا إجماع الفرقة فإن هذه المسألة منصوصة لهم لا يختلفون فيها (انتهى) .
و لكن نقل في الجواهر عن شيخه كاشف اللثام في كشفه انه قال: ظنّي ان ذكر الإحصار من سهو قلمه الشريف أو قلم غيره (انتهى) .
و لكن نقل في الجواهر عن شيخه كاشف اللثام في كشفه انه قال: ظنّي ان ذكر الإحصار من سهو قلمه الشريف أو قلم غيره (انتهى) .
و استضعف قول الشيخ أيضا في الجواهر بالاتّفاق على عدم الاجزاء إذا حجّ عن نفسه فكيف أجزاء عن غيره، و اختصاص نصّ الاجزاء بالموت، فحمله عليه قياس (انتهى) .
لكن قال في الشرائع: لو أحصر أو صدّ عن الحج في سنة معيّنة قبل الإحرام و دخول ارحم استعيد من الأجرة بنسبة المتخلّل (انتهى) فانّ التقييد بالقبليّة ظاهر