242
في المقام. (1)
فتحصّل انّ الأظهر من حيث الروايات عدم تأخيرها عن الطواف تأخيرا عرفيّا عن الطواف و لو كان الفراغ منه في الأوقات المكروهة هذا كلّه في أصل الصلاة، و أمّا وجوبها فالمشهور بين الفريقين هو الوجوبو ان كان فيه خلاف عن مالك، و أحمد، و بعض أصحابنا من ذهابهم الى الاستحباب على ما في المنتهىفلا حاجة الى إقامة الدليل بعد وضوحه و استفاضة الأخبار و شهرة الفتوى.
نعم في المختلف: نقل ابن إدريس عن شذاذ من الأصحاب الاستحباب.
و أمّا محلّ الصلاة، ففي المنتهى انّه في المقام ذهب إليه أكثر علمائنا، و به قال الثوري و مالك، قال الشيخ: يستحبّ فعلهما خلف المقام، فان لم يفعل و فعل غيره أجزاء، و به قال الشافعي (انتهى) .
و الأخبار مختلفة التعابير، مثل مقام إبراهيم كما في خبر 1، أو بحيال الباب 2كما في آخر أو خلف المقام كما في ثالث 3أو عند المقام كما في رابع 4أو في موضع مقام إبراهيم كما في خامس 5.
و الظاهر وحدة المراد فتحمل اختلاف الأخبار على التخيير و كفاية الصلاة إذا صدق أحد العناوين، نعم الظاهر انّ الصلاة في المقام كما في المنتهى ناسبا الى المشهورأعم من سائر التعابير كالصلاة عنده أو في موضع إبراهيم أو عند