205
و نحوها صحيحة أخرى عنه و عن عبد الرحمن بن أعين، عن أبي الحسن عليه السلام. (1) و عن ابن أبي عقيل عدم جواز ذلك، و انّه يتعيّن عليه فرض المكّي إذا كان الحج واجبا عليه، و تبعه جماعة لما دلّ من الأخبار على انّه لا متعة لأهل مكّة.
حاجة فيها، و لا بعنوان انّه قاطن فيها (و يردّه) انه لا وجه لأولويّة الإهلال بها كما لا يخفي.
(رابعها) ارادة غير المواقيت الستّة و الخمسة و المعروفة، فلعلّه أراد أدنى الحلّ (و فيه) انّه لا معني للسؤال عن جواز التمتّع حينئذ مع تقييده لإطلاق السؤال- المتمّم دليلابترك الاستفصال في الجواب، و اللّه العالم.
(و أمّا الخبر الثاني) فرواه الشيخ رحمه اللّه بإسناده، عن موسى ابن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج و عبد الرحمن بن أعين، قالا:
سألنا أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل من أهل مكّة خرج الى بعض الأمصار ثم رجع فمرّ ببعض المواقيت الّتي وقتها رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله، له أن يتمتّع؟ فقال: ما أزعم انّ ذلك ليس له و الإهلال بالحج أحبّ اليّ، و رأيت من سأل أبا 1جعفر عليه السلام و ذلك أوّل ليلة من شهر رمضان فقال له: جعلت اني قد نويت 2أن أصوم بالمدينة؟ قال: تصوم ان شاء اللّه تعالى فقال له: و أرجو أن يكون خروجي في عشر من شوّال؟ فقال: تخرج ان شاء اللّه تعالى فقال 3له: اني نويت أن أحج عنك، أو عن أبيك فكيف أصنع؟ فقال له: