177
تمتّع، و قرن، و افراد. (1)
السلام يقول: نعم ما صنعت أنا نعدل بكتاب اللّه عزّ و جل و سنّة رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله، فإذا بعثنا ربّنا أوردنا على ربّنا قلنا: يا ربّ أخذنا بكتابك و سنّة نبيّك صلى اللّه عليه و آله و قال الناس رأينا رأينا فصنع اللّه بنا و بهم ما شاء.
و في صحيح حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: المتعة و اللّه أفضل و بها نزل القرآن و جرت السنّة.
و في خبر محمد بن الفضل الهاشمي، قال: دخلت مع اخوتي على أبي عبد اللّه عليه السلام فقلنا: انّا نريد الحج و بعضنا صرورة؟ فقال: عليكم بالتمتّع فانّا لا نتقي في التمتّع بالعمرة إلى الحج سلطانا و اجتناب المسكر و المسح على الخفّينالى غير ذلك من الأخبار تبلغ حدّ التواتر.
و الظاهر انّ الوجه في عدم اتّقائهم في الثلاثة 1لأجل اختلافهم في المستفاد من القرآن الكريم فلا يختصّ مدّعاهم بما ورد في السنة كي ينكره المعاندون و يصير سببا لابتلائهم عليهم السلام، بل لهم أن يحتجّوا لها بالقرآن.
الكريم فلا خوف في إظهار مثله.
و بمضمون الأخير قد ورد في عدّة أخبار 2، و في بعضها بدل (المسكر) :
(متعة النساء) و هي أيضا كذلك مطابق للقرآن في الجملة، إذ لا ريب في ثبوت حجّ التمتّع في الإسلام، و منكره معاند ضالّ غير لائق للتوجّه الى كلامه.
إذا عرفت هذا فلنرجع إلى أصل المسألة أعني انقسام الحج إلى الثلاثة:
فنقول بعون اللّه تعالى: لا خلاف في انقسامه إليها، و الأخبار بذلكقبل الإجماعمستفيضة، ففي صحيح معاوية بن عمّار، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه