156
[مسألة 10-لا يجوز الحج بالمال الحرام]
مسألة 10-(1) لا يجوز الحج بالمال الحرام، لكن لا يبطل الحج إلاّ إذا كان لباس إحرامه و طوافه و ثمن هديه من حلال.
[مسألة 11-يشترط في الحج الندبي اذن الزوج و المولى]
مسألة 11-(2) يشترط في الحج الندبي اذن الزوج، و المولى، بل الأبوين في بعض الصور، و يشترط أيضا أن لا يكون عليه حجّ واجب مضيّق، لكن لو عصى و حجّ صحّ.
[مسألة 12-يجوز إهداء ثواب الحج الى الغير بعد الفراغ عنه]
مسألة 12-(3) يجوز إهداء ثواب الحج الى الغير بعد الفراغ عنه، كما يجوز أن يكون ذلك من نيّه قبل الشروع فيه.
[مسألة 13-يستحبّ لمن لا مال له يحجّ به، أن يأتي به و لو بإجارة نفسه عن غيره]
مسألة 13-(4) يستحبّ لمن لا مال له يحجّ به، أن يأتي به و لو بإجارة نفسه عن غيره، و في بعض الأخبار أنّ للأجير من الثواب تسعة و للمنوب عنه واحد.
جوائز الظالم عن صحّة الحج 1.
(مسألة 10) : تقدم الكلام فيها في المسألة الستّين و السبعين من الفصل الأوّل.
(مسألة 11) : ذكر الماتن رحمه اللّه مواضع لعدم صحّة الحج المندوب في الجملة (أحدها) حجّ الزوجة من دون اذن زوجها، و قد تقدّم الكلام فيه في آخر الثامنة و السبعين من الفصل الثاني. (ثانيها) إذن الأبوين تقدّم الكلام فيه في آخر المسألة الأولى منه (ثالثها) حج المملوك بدون اذن مولاه و قد تقدّم في الشرط الثاني من شروط وجوب الحج و ما يتفرّع عليه (رابعها) حجّ من كان عليه حج واجب و قد تقدّم الكلام في الأمر الثاني من المسألة التاسعة و المأة من الفصل الثاني فلاحظ هذه الموارد.
(مسألة 12) : تقدّم الكلام في إهداء الثواب في السابعة و العشرين من الفصل الرابع (النيابة) .
(مسألة 13) : تقدّم الكلام فيها في خاتمة الحج النيابي عند قولنا: و لنختم إلخ فراجع.