146
[مسألة 2-يستحبّ نيّة العود الى الحج عند الخروج من مكّة]
مسألة 2-(1) يستحبّ نيّة العود الى الحج عند الخروج من مكّة و في الخبر: انّها توجب الزيادة في العمر، و يكره نيّة عدم العود، و فيه انّها توجب النقص في العمر.
[مسألة 3-يستحبّ التبرّع بالحج عن الأقارب و غيرهم]
مسألة 3-(2) يستحبّ التبرّع بالحج عن الأقارب و غيرهم أحياء و أمواتا، و كذا عن المعصومين عليهم السلام، أحياء و أمواتا، و كذا يستحبّ الطواف عن الغير، و عن المعصومين عليهم السلام أمواتا و أحياء مع عدم حضورهم في مكّة أو كونهم معذورين.
[مسألة 4-يستحبّ لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحجّ]
مسألة 4-(3) يستحبّ لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحجّ إذا كان واثقا بالوفاء بعد ذلك.
و أمّا الخبر المشار إليه في المتن، فقد رواه الصدوق رحمه اللّه في الفقيه مرسلا 1.
(مسألة-2) : في خبر عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: من رجع من مكّة و هو ينوي الحج من قابل زيد في عمره.
و في خبر الحسين الأحمسي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: من خرج من مكّة و هو لا يريد العود إليها فقد اقترب أجله و دني عذابه، و مثله في مرفوعة محمد بن أبي حمزة مقطوعا 2.
(مسألة 3) : قد تقدّم ما يدلّ على هذا الحكم في المسألة السادسة عشر من الفصل السابق و في التاسعة و العشرين من الفصل الرابع، فراجع.
(مسألة 4) : في صحيح معاوية بن وهب، عن غير واحد، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: انّي رجل ذو دين أ فأتديّن و أحجّ؟ فقال: نعم هو أقضي للدين 3.