112
المنقول عن مالك و أحد وجهي الشافعي وجوب بيعها في مجنة الحجّ.
(ففي المنتهى) ذكر المسكن و الخادم و ما لا بدّ منه من غير إقتار و لا تبذير، (و في الجوار) عن الشيخ (ره) إلحاق حليّ المرأة بحسب حالها في زمانها و مكانها بالثياب.
قال في الجواهر: و هو مشكل لعدم الدليل (انتهى) .
و في التذكرة إلحاق كتب العلم، ثمّ قال: و لو كان له بكتاب نسختان وجب بيع أحدهما (انتهى) و استشكله أيضا في الجواهر إلاّ في الّتي لا بدّ منها فيما يجب عليه تحصيلها أو العمل به، قال: لأنّ الضرورة الدينيّة أعظم من الدنيويّة (انتهى) .
(و في الدروس) : و في استثناء ما يضطرّ اليه من أمتعة المنزل و السلاح و آلات الصنائع عندي نظر (انتهى) .
و في الروضة ذكرها، غير الرابع و الخامس و السابع و غير ذلك من كلماتهم المختلفة في ذلك.
و الّذي يخطر بالبال انّه ان كان المراد من استثنائها ارادة تحصيلها عند وجود أثمانها فالظاهر عدم استثناء شيء منها فلو حصل له مال بقدر الزاد و الراحلة فقط فلا يجوز له استثنائها، لأنّ المفروض انّه كان يعيش قبل هذا الوقت كذلك، و ان كان المراد عدم وجوب بيعها لتكميل الزاد و الراحلة، فلو كان له مال بمقدار لو ضمّ إليه قيمة مسكنه و خادمه و ثيابه و نحوها من الآلات و الأدوات العادية لصار مستطيعا، فالظاهر عدم وجوب البيع، فانّ ظاهر ما ورد من تفسير الاستطاعة بالزاد و الراحلة كونهما بأنفسهما متحقّقين من دون هدم أساس تعيّشه حضرا بحيث لو رجع صار يتكفّف الناس لتحصيل مقدّمات معيشته، سواء كان ذلك عسرا عليه أم لا، و عليه فلا يحتاج الى التقييد بقوله (ره) في الجواهر، في الكتب: (فيما يجب عليه تحصيله أو العمل به، بل يكفي كونها مورد احتياجه كتحصيل