40
و أفضل الهدي من البدن و البقر الإناث، و من الضأن و المعز الذكران، (1)
الخصي يضحى به؟ فقال: «إن كنتم تريدون اللحم فدونكم» و قال: «لا يضحى إلا بما قد عرّف به» 1.
و ظاهر النهي التحريم، إلا أنه حمل على الكراهة، لرواية سعيد بن يسار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عمن اشترى شاة لم يعرّف بها، قال: «لا بأس بها عرّف بها أم لم يعرّف» 2و في طريق هذه الرواية محمد بن سنان و هو ضعيف 3.
و يكفي في ثبوت التعريف إخبار البائع بذلك، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن سعيد بن يسار قال، قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إنا نشتري الغنم بمنى و لسنا ندري عرّف بها أم لا فقال: «إنهم لا يكذبون، لا عليك ضح بها» 4قال الشارح: و في الاكتفاء بقوله في سنّه احتمال 5.
>قوله: (و أفضل الهدي من البدن و البقر الإناث، و من الضأن و المعز الذكران) . <
يدل على ذلك روايات، منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار قال، قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل و البقر، و قد تجزي الذكورة من البدن، و الضحايا من الغنم