174
. . . . . . . . . .
نص الشيخ 1و غيره 2أن الجاهل كالعامد في هذا الحكم، و هو جيد، و أوجب الأكثر عليه مع الإعادة بدنة، و استدلوا عليه بما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة، قال: «إن كان على وجه جهالة في الحج أعاد و عليه بدنة» 3.
و عن علي بن أبي حمزة قال: سئل عن رجل جهل أن يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهله، قال: «إذا كان على جهة الجهالة أعاد الحج و عليه بدنة» 4.
و هذه البدنة عقوبة محضة لا جبران، لأن النسك باطل من أصله فلا يتعلق به الجبران.
قال في الدروس: و في وجوب هذه البدنة على العالم نظر، من الأولوية 5. و فيه منع، لاختصاص الجاهل بها بالتقصير في التعلم المناسب لزيادة العقوبة، مع أنه يكفي في منع الأولوية عدم ثبوت تعليل الأصل كما بيناه مرارا.
فرع:
إذا بطل الحج بترك الركن كالطواف و ما في معناه فهل يحصل التحلل بذلك؟ أو يبقى على إحرامه إلى أن يأتي بالفعل الفائت في محله، و يكون إطلاق اسم البطلان عليه مجازا، كما قاله الشهيد في الحج الفاسد بناء على