148
[السادسة: من نقص من طوافه]
السادسة: من نقص من طوافه، فإن جاوز النصف رجع فأتم.
و لو عاد إلى أهله أمر من يطوف عنه. و إن كان دون ذلك استأنف. (1)
العصر على ما نص عليه الشيخ 1و غيره 2، و استدل عليه في الإستبصار بما رواه في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن صلاة طواف التطوع بعد العصر فقال: «لا» فذكرت له قول بعض آبائه أن الناس لم يأخذوا عن الحسن و الحسين إلا الصلاة بعد العصر بمكة فقال: «نعم و لكن إذا رأيت الناس يقبلون على شيء فاجتنبه» فقلت:
إن هؤلاء يفعلون، قال: «لستم مثلهم» 3.
ثم قال رحمه اللّه: فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الذي يطوف بعد الغداة و بعد العصر و هو في وقت الصلاة، أ يصلي ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة؟ قال: «لا» 4فالوجه في هذا الخبر ما تضمنه من أنه كان وقت صلاة فريضة فلم يجز له أن يصلي ركعتي الطواف إلا بعد أن يفرغ من الفريضة الحاضرة.
>قوله: (السادسة، من نقص من طوافه، فإن جاوز النصف رجع فأتم، و لو عاد إلى أهله أمر من يطوف عنه، و إن كان دون ذلك استأنف) . <
هذا التفصيل مشهور بين الأصحاب، و لم أقف على رواية تدل عليه.
و قال الشيخ في التهذيب: و من طاف بالبيت ستة أشواط و انصرف فليضف إليه شوطا آخر و لا شيء عليه، و إن لم يذكر حتى يرجع إلى أهله أمر من يطوف