146
[الخامسة: يجوز أن يصلي ركعتي طواف الفريضة]
الخامسة: يجوز أن يصلي ركعتي طواف الفريضة و لو في الأوقات التي تكره لابتداء النوافل. (1)
قطع الطواف و لما يكمل أربعة أشواط، نظرا إلى ثبوت ذلك مع الحدث في أثناء الطواف، و الحكم في المسألتين واحد 1. و هو مع تسليم الحكم في الأصل لا يخرج عن القياس، و لو قيل بوجوب الاستئناف مطلقا مع الإخلال بالموالاة الواجبة بدليل التأسي و غيره أمكن، لقصور الروايتين المتضمنتين للبناء من حيث السند. و الاحتياط يقتضي البناء و الإكمال ثم الاستئناف مطلقا.
>قوله: (الخامسة، يجوز أن يصلي ركعتي طواف الفريضة و لو في الأوقات التي تكره لابتداء النوافل) . <
المراد أنه يجوز للطائف أن يصلي ركعتي طواف الفريضة من غير كراهة في كل وقت، حتى في الأوقات الخمسة التي يكره فيها ابتداء النوافل، و يدل على ذلك مضافا إلى الأصل روايات كثيرة منها:
صحيحة معاوية بن عمار، عن الصادق عليه السلام أنه قال في ركعتي الطواف: «و هاتان الركعتان هما الفريضة، ليس يكره أن تصليهما في أي الساعات شئت، عند طلوع الشمس، و عند غروبها و لا تؤخرهما ساعة تطوف و تفرغ فصليهما» 2.
و صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: «أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة، صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها، و صلاة ركعتي طواف الفريضة، و صلاة الكسوف، و الصلاة على الميت» 3.