125
[المقصد الثاني: في كيفية الطواف]
المقصد الثاني: في كيفية الطواف، و هو يشتمل على: واجب و ندب.
[فالواجب سبعة]
فالواجب سبعة: النيّة. (1) و البداءة بالحجر. و الختم به. (2)
رحمتك، و أؤم طاعتك، مطيعا لأمرك، راضيا بقدرك، أسألك مسألة الفقير إليك، الخائف لعقوبتك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، و استعملني بطاعتك و مرضاتك» 1.
>قوله: (المقصد الثاني: في كيفية الطواف، و هو يشتمل على واجب و ندب، فالواجب سبعة: النية) . <
قد تكرر الكلام في النية و أن الأظهر الاكتفاء فيها بقصد الفعل المعين طاعة للّه عزّ و جل، و أما التعرض للوجه و كون الحج إسلاميا أو غيره تمتعا أو أحد قسيميه فغير لازم، كما هو ظاهر اختيار العلامة في المنتهى 2، و إن كان التعرض لذلك كله أحوط.
و حكى الشهيد في الدروس عن ظاهر بعض القدماء أن نية الإحرام كافية عن خصوصيات نيات باقي الأفعال 3، و كأن وجهه خلو الأخبار الواردة بتفاصيل أحكام الحج من ذكر النية في شيء من أفعاله سوى الإحرام، و ربما كان الوجه في تخصيص الإحرام بذلك توقف امتياز نوع الحج و العمرة عليه.
و تجب مقارنة النية لأول الطواف، و لا يضر الفصل اليسير، و استدامتها حكما إلى الفراغ كما في غيره من العبادات.
>قوله: (و البدأة بالحجر، و الختم به) . <
هذا موضع وفاق بين العلماء على ما نقله جماعة 4، و الأصل فيه ما