105
[الثاني: إذا طاف طواف الزيارة حلّ له الطيب.]
الثاني: إذا طاف طواف الزيارة حلّ له الطيب. (1)
الرواية صحيحة) 1.
و لو قيل: يحل الطيب للمتمتع و غيره بالحلق على كراهة لم يكن بعيدا من الصواب إن لم ينعقد الإجماع على خلافه.
و إنما يحصل التحلل بالحلق أو التقصير إذا وقع أحدهما عقيب الرمي و الذبح كما هو ظاهر رواية معاوية المتقدمة 2، فلو وقع قبلهما أو بينهما توقف على فعل الثلاثة.
و اعلم أن المصنف ذكر أن بالحلق بتحلل المحرم مما عدا الطيب و النساء و الصيد، ثم ذكر أن بطواف الزيارة يحل له الطيب و بطواف النساء يحل له النساء، و لم يذكر بما ذا يحل الصيد، و ظاهر العلامة في المنتهى أن التحلل منه إنما يقع بطواف النساء 3، لأنه استدل على عدم التحلل منه بالحلق بقوله تعالى لاٰ تَقْتُلُوا اَلصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ 4قال: و الإحرام يتحقق بتحريم الطيب و النساء 5. و حكى الشهيد في الدروس عن العلامة أنه قال: إن ذلكيعني عدم التحلل من الصيد إلا بطواف النساءمذهب علمائنا 6. و لو لا ما أوردناه من العموم الذي لم يستثنى منه سوى الطيب و النساء لكان هذا القول متجها، لظاهر الآية الشريفة.
>قوله: (الثاني: إذا طاف طواف الزيارة حل له الطيب) . <
ظاهر العبارة عدم توقف حل الطيب على السعي، و به صرح في