100
. . . . . . . . . .
البيت حتى يضحي فيحلق رأسه و يزور متى شاء 1.
و ربما أمكن الاستدلال عليه أيضا بصحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي قال:
«لا بأس، و ليس عليه شيء، و لا يعودن» 2فإن النهي عن العود يقتضي التحريم، فيكون الترتيب واجبا.
احتج القائلون بالاستحباب بما رواه الشيخ و ابن بابويه في الصحيح، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول اللّه حلقت قبل أن أذبح، و قال بعضهم: حلقت قبل أن أرمي، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يقدموه إلا أخروه، و لا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه، فقال:
لا حرج» 3، و نحوه روى محمد بن حمران، عن أبي عبد اللّه عليه السلام 4، و أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي جعفر عليه السلام 5.
و أجاب عنها الشيخ في كتابي الأخبار بالحمل على حالة النسيان، و هو بعيد.
نعم لا يبعد حملها على حالة الجهل، لكن الروايات التي استدل بها