89
و كذا من وجب عليه بنذر أو إفساد. (1)
[الرابعة: لا يشترط وجود المحرم في النساء]
الرابعة: لا يشترط وجود المحرم في النساء، بل يكفي غلبة ظنها بالسلامة، (2)
قال: «نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه، فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله، و هو يجزي للميت إن كان للصرورة مال و إن لم يكن له مال» 1و المسألة محل تردد.
>قوله: (و كذا من وجب عليه بنذر أو إفساد) . <
الكلام في الواجب بالإفساد كما سبق في حج الإسلام، لأن ظاهر الأخبار و كلام الأصحاب مساواته له في الفورية. و أما الواجب بالنذر فإنما يتم الحكم فيه إذا كان معينا أو مطلقا و قلنا باقتضاء الإطلاق الفورية، و إلا أمكن القول بجواز الاستنابة مع الإطلاق، بل و التطوع أيضا إن لم يثبت النهي عن التطوع ممن في ذمته واجب هنا كما في الصلاة و الصوم.
>قوله: (الرابعة، لا يشترط وجود المحرم في النساء، بل يكفي غلبة ظنها بالسلامة) . <
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، حكاه في المنتهى 2. و يدل عليه مضافا إلى الأوامر المطلقة أخبار كثيرة، كصحيحة معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة تخرج إلى مكة بغير ولي فقال: «لا بأس، تخرج مع قوم ثقات» 3.
و صحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: في المرأة