65
. . . . . . . . . .
الشيخ و ابن بابويه في الصحيح، عن بريد العجلي، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج حاجا و معه جمل له و نفقة و زاد فمات في الطريق، قال: «إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام، و إن كان مات و هو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله و زاده و نفقته في حجة الإسلام، و إن فضل من ذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين» قلت: أ رأيت إن كانت الحجة تطوعا ثم مات في الطريق قبل أن يحرم، لمن يكون جملة و نفقته و ما معه؟ قال: «يكون جميع ما معه و ما ترك للورثة، إلا أن يكون عليه دين فيقتضي عنه، أو يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن أوصى له، و يجعل ذلك من ثلثه» 1.
و في الصحيح عن ضريس، عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل خرج حاجا حجة الإسلام فمات في الطريق، فقال: «إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام، و إن كان مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الإسلام» 2.
و إطلاق كلام المصنفرحمه اللّهو غيره 3يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن يقع التلبس بإحرام الحج أو العمرة، و لا بين أن يموت في الحل أو الحرم، محرما أو محلا، كما لو مات بين الإحرامين، و بهذا التعميم قطع المتأخرون، و لا بأس به.
و القول بالاجتزاء بالإحرام للشيخ في الخلاف 4و ابن إدريس 5،