59
و لو كان لا يستمسك خلقة، قيل: يسقط الفرض عن نفسه و ماله، و قيل: تلزمه الاستنابة، و الأول أشبه. (1)
بنفسه 1. و هذا الاحتمال غير بعيد، إلا أنّ الأول أقرب، تمسكا بإطلاق الأمر.
و متى وجب عليه الحج فأخل به مع القدرة قضي عنه بعد الموت كغيره.
>قوله: (و لو كان لا يستمسك خلقة، قيل: يسقط الفرض عن نفسه و ماله، و قيل: تلزمه الاستنابة، و الأول أشبه) . <
الأصح لزوم الاستنابة، لإطلاق قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي:
«إن كان موسرا حال بينه و بين الحج مرض أو أمر يعذره اللّه فيه فإنّ عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له» 2و هو كما يتناول المانع العارضي يتناول الخلقي.
و إنما حكم المصنف بسقوط الفرض هنا لاختصاص أكثر الأخبار المتضمنة لوجوب الاستنابة بمن عرض له العجز 3، حتى أن المصنف في المعتبر 4اقتصر على إيراد تلك الأخبار 5، و لم يورد رواية الحلبي المتناولة للجميع.
و رجح الشارحقدس سرهوجوب الاستنابة، لعدم العلم بالقائل بالفرق، و لما ورد في بعض الروايات، قال: سألته عن رجل مسلم حال بينه