446
و لو ترك السعي فيه رجع فسعى استحبابا. (1)
قال: «الحركة في وادي محسر مائة خطوة» 1قال الصدوق رحمه اللّه: و في حديث آخر مائة ذراع 2. و لا تستحب الهرولة في الذهاب إلى عرفة إجماعا، لأنها بدعة.
>قوله: (و لو ترك السعي فيه رجع فسعى استحبابا) . <
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في التارك بين الناسي و غيره، و يدل على استحباب الرجوع مطلقا ما رواه الكليني في الحسن، عن حفص بن البختري و غيره، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، أنه قال لبعض ولده: «هل سعيت في وادي محسر؟» قال: لا، قال: فأمره أن يرجع حتى يسعى، قال فقال له: إني لا أعرفه، فقال له: «سل الناس» 3.
و عن الحجال، عن بعض أصحابه، قال: مر رجل بوادي محسر فأمره أبو عبد اللّه عليه السلام بعد الانصراف إلى مكة أن يرجع فيسعى 4.