395
فلو وقف بنمرة أو عرنة أو ثويّة أو ذي المجاز أو تحت الأراك لم يجزه. (1)
كانوا يفيضون قبل أن تغيب الشمس فخالفهم رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله فأفاض بعد غروب الشمس» 1.
و موثقة يونس بن يعقوب قال، قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: متى نفيض من عرفات؟ فقال: «إذا ذهبت الحمرة من ها هنا، و أشار بيده إلى المشرق إلى مطلع الشمس» 2.
و لا يعتبر في الكون وجه مخصوص، بل كيف ما حصل بعرفة أجزأه، سواء كان قائما أو جالسا أو راكبا و إن كان القيام أفضل، كما سيجيء بيانه إن شاء اللّه تعالى 3.
>قوله: (فلو وقف بنمرة أو عرنة أو ثويّة أو ذي المجاز أو تحت الأراك لم يجزه) . <
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، قال في المنتهى: و به قال الجمهور كافة إلا ما حكي عن مالك أنه لو وقف ببطن عرنة أجزأه و لزم الدم 4. و يدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة:
«و حد عرفة من بطن عرنة و ثوية و نمرة إلى ذي المجاز و خلف الجبل موقف» 5.
و ما رواه الكليني في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه