392
و الإمام يستحب له الإقامة بها إلى طلوع الشمس. (1) و يستحب الدعاء بالمرسوم عند الخروج (2)
و قال أبو الصلاح 1و ابن البراج 2:
لا يجوز الخروج منها اختيارا قبل طلوع الفجر. و هو ضعيف، بل يمكن المناقشة في الكراهة أيضا لعدم الظفر بما يتضمن النهي عن ذلك، نعم لا ريب أنه خلاف الأولى.
و أما استثناء المضطر كالمريض و الخائف فاستدل عليه بما رواه الشيخ، عن عبد الحميد الطائي قال، قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إنا مشاة فكيف نصنع؟ قال: «أما أصحاب الرحال فكانوا يصلون الغداة بمنى، و أما أنتم فامضوا حيث تصلون في الطريق» 3.
>قوله: (و الإمام يستحب له الإقامة بها إلى طلوع الشمس) . <
يدل على ذلك روايات كثيرة، منها صحيحة جميل بن دراج، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «على الإمام أن يصلي الظهر بمنى ثم يبيت بها و يصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج» 4.
و موثقة إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إن من السنة أن لا يخرج الإمام من منى إلى عرفة حتى تطلع الشمس» 5.
>قوله: (و يستحب الدعاء بالمرسوم عند الخروج) . <
روى الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه