385
و إحرام المرأة كإحرام الرجل إلا فيما استثنيناه. (1) و لو حضرت الميقات جاز لها أن تحرم و لو كانت حائضا، لكن لا تصلي صلاة الإحرام. (2)
ضعيف، فإن المروي في صحيحة معاوية بن عمار أن النبي صلى اللّه عليه و آله قال: «إن اللّه حرم مكة يوم خلق السموات و الأرض، و هي حرام إلى أن تقوم الساعة، لم تحل لأحد قبلي، و لا تحل لأحد بعدي، و لم تحل لي إلا ساعة من نهار» 1.
>قوله: (و إحرام المرأة كإحرام الرجل إلا فيما استثنيناه) . <
استثنى من ذلك لبس المخيط و الحرير، و التظليل سائرا، و ستر الرأس، و وجوب كشف الوجه بالمعنى المتقدم.
>قوله: (و لو حضرت الميقات جاز لها أن تحرم، و لو كانت حائضا، لكن لا تصلي صلاة الإحرام) . <
يدل على ذلك روايات، منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحائض تحرم و هي حائض؟ قال: «نعم، تغتسل و تحتشي و تصنع كما يصنع المحرم و لا تصلي» 2.
و في الصحيح عن منصور بن حازم قال، قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: المرأة الحائض تحرم و هي لا تصلي؟ فقال: «نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم» 3.
و في الصحيح عن العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد اللّه