245
إذا أراد التمتع، و يتأكد عند هلال ذي الحجة، على الأشبه. (1)
>إذا أراد التمتع، و يتأكد عند هلال ذي الحجة، على الأشبه) . <
ما اختاره المصنفرحمه اللّهمن استحباب توفير شعر الرأس للمتمتع من أول ذي القعدة و تأكده عند هلال ذي الحجة قول الشيخ في الجمل 1و ابن إدريس 2و سائر المتأخرين 3.
و قال الشيخ في النهاية: فإذا أراد الإنسان أن يحجّ متمتعا فعليه أن يوفّر شعر رأسه و لحيته من أول ذي القعدة و لا يمسّ شيئا منها 4. و هو يعطي الوجوب، و نحوه قال في الاستبصار 5.
و قال المفيد في المقنعة: إذا أراد الحج فليوفّر شعر رأسه في مستهلّ ذي القعدة، فإن حلقه في ذي القعدة كان عليه دم يهريقه 6.
و قد ورد بالأمر بالتوفير روايات: منها ما رواه الشيخ في الحسن و ابن بابويه في الصحيح، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «الحج أشهر معلومات: شوّال و ذو القعدة و ذو الحجة، فمن أراد الحج و فرّ شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة، و من أراد العمرة و فرّ شعره شهرا» 7و ما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن مسكان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا تأخذ من شعرك و أنت تريد الحج في ذي القعدة و لا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة» 8و ما رواه الكليني في