228
[و أما أحكامها ففيه مسائل]
و أما أحكامها ففيه مسائل:
[الأولى: من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد إحرامه]
الأولى: من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد إحرامه، إلا لناذر بشرط أن يقع إحرام الحج في أشهره، أو لمن أراد العمرة المفردة في رجب و خشي تقضّيه. (1)
>قوله: (و أما أحكامها ففيه مسائل، الأولى: من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد إحرامه، إلاّ لناذر، بشرط أن يقع إحرام الحج في أشهره، أو لمن أراد العمرة المفردة في رجب و خشي تقضّيه) . <
أما عدم انعقاد الإحرام قبل هذه المواقيت في غير هاتين الصورتين فقال في المنتهى: إنه قول علمائنا أجمع 1. و الأخبار الواردة بعدم انعقاد الإحرام قبل هذه المواقيت مستفيضة: منها قوله عليه السلام في صحيحة عبيد اللّه الحلبي: «الإحرام من مواقيت خمسة، وقّتها رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله، لا ينبغي لحاجّ و لا لمعتمر أن يحرم قبلها و لا بعدها» 2.
و في حسنة ابن أذينة: «من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حجّ له، و من أحرم دون الوقت فلا إحرام له» 3.
و ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عليّ بن عقبة، عن ميسرة قال:
دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام و أنا متغير اللون فقال لي: «من أين أحرمت؟» فقلت: من موضع كذا و كذا فقال: «ربّ طالب خير تزلّ قدمه» ثم قال: «يسرّك أن صلّيت الظهر في السفر أربعا؟» قلت: لا، قال:
«فهو و اللّه ذاك» 4.