187
و يجوز وقوعها في غير أشهر الحج. (1)
أدنى الحلّ و من أحد المواقيت التي وقّتها النبي صلى اللّه عليه و آله 1. و هو حسن.
قال في التذكرة: و ينبغي أن يحرم من الجعرانة 2، فإن النبي صلى اللّه عليه و آله اعتمر منها، فإن فاتته فمن التنعيم 3، لأن النبي صلى اللّه عليه و آله أمر عائشة بالإحرام منه، فإن فاته فمن الحديبية 45.
و روى ابن بابويه في الصحيح، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية و ما أشبههما» 6.
و الأولى الإحرام من أحد هذه الأماكن المنصوصة. و ظاهر المنتهى لأنه لا خلاف في جواز الإحرام من أدنى الحل 7. و في إجزاء ما خرج من الحلّ عن حدّ القرب عرفا و عن أحد المواقيت وجهان، أظهرهما العدم.
>قوله: (و يجوز وقوعها في غير أشهر الحج) . <
أي: و يجوز وقوع العمرة المفردة التي يجب الإتيان بها بعد الحج في غير أشهر الحج، و هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، بل قال في المنتهى: و العمرة المبتولة تجوز في جميع أيام السنة، و لا نعرف فيه