177
. . . . . . . . . .
لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة، و له الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر» 1و هو نص في المطلوب.
و تشهد له حسنة الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أهلّ بالحج و العمرة جميعا ثم قدم مكة و الناس بعرفات، فخشي إن هو طاف و سعى بين الصفا و المروة أن يفوته الموقف فقال: «يدع العمرة، فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عائشة، و لا هدي عليه» 2.
و قد ورد في بعض الروايات أنه يعتبر في صحة المتعة إدراك الناس بمنى، كصحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «المتمتع يطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة ما أدرك الناس بمنى» 3.
و ورد في بعض آخر توقيت المتعة بغروب الشمس يوم التروية، كصحيحة عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر، تفوته المتعة؟ فقال: «لا ما بينه و بين غروب الشمس» 4.
و ورد في بعض آخر إن آخر وقت المتعة سحر ليلة عرفة، كصحيحة محمد بن مسلم قال، قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إلى متى يكون للحاج