125
و إذا استؤجر بحجة لم يجز أن يؤجر نفسه لأخرى حتى يأتي بالأولى.
و يمكن أن يقال بالجواز إن كانت لسنة غير الأولى. (1)
بل و بدونه أيضا، لأنه لم يفعل شيئا مما استؤجر عليه.
>قوله: (و إذا استؤجر لحجة لم يجز أن يؤجر نفسه لأخرى حتى يأتي بالأولى، و يمكن أن يقال بالجواز إن كانت لسنة غير الأولى) . <
إذا استؤجر الأجير ليحج عن غيره، فإما أن يعين له السنة التي يحج فيها أو لا، فمع التعيين لا يصح له أن يؤجر نفسه ليحج عن آخر تلك السنة قطعا، لاستحقاق الأول منافعه تلك السنة لأجل الحج، فلا يجوز صرفها إلى غيره، و يجوز استيجاره لسنة غيرها، لعدم المنافاة بين الإجارتين، لكن يعتبر في صحة الإجارة الثانية إذا تعلقت بسنة متأخرة عن السنة الأولى إما كون الحج غير واجب فوري أو تعذر التعجيل كما هو واضح.
و إن كانت الإجارة الأولى مطلقة فقد أطلق الشيخ المنع من استيجاره ثانيا 1، و احتمل المصنف الجواز إن كان الاستيجار لسنة غير الأولى. و هو حسن، بل يحتمل قويا جواز الاستيجار للسنة الأولى إذا كانت الإجارة الأولى موسعة، إما مع تنصيص المؤجر على ذلك أو على القول بعدم اقتضاء الإطلاق التعجيل. و نقل عن شيخنا الشهيد في بعض تحقيقاته أنه حكم باقتضاء الإطلاق في كل الإجارات التعجيل، فيجب المبادرة بالعمل بحسب الإمكان 2و مستنده غير واضح، نعم لو كان الحج المستأجر عليه حج الإسلام أو صرح المستأجر بإرادة الفورية و وقعت الإجارة على هذا الوجه اتجه ما ذكره.
تفريع: لو أخر الأجير في المطلقة عن السنة الأولى اختيارا ثم حج بعد ذلك أجزأ عن المنوب و استحق الأجرة، لأنه أتى بالعمل المستأجر عليه، و إن أثم بالتأخير. و قطع في الدروس بعدم استحقاق الأجير شيئا على هذا