99و قال المفيد: فان صاد ظبيا فعليه شاة، فان لم يجد أطعم عشرة مساكين، و ان لم يستطع صام ثلاثة أيام 1، و كذا قال السيد المرتضى 2، و الصدوق في المقنع 3، و سلار 4، و ابن أبي عقيل 5، و شيخنا علي بن بابويه 6، و كرر هنا قدر الإطعام و هو مدّ لكلّ مسكين.
و قال أبو الصلاح: و ان صاد ظبيا أو ثعلبا أو أرنبا فعليه شاة، فان لم يجد فقيمتها، فان لم يجد صام عن كلّ نصف صاع من قيمتها يوما، و يجوز له ان فقد الفداء أو القيمة أن يصوم للنعامة ستين يوما و للبقرة ثلاثين يوما و للظبي ثلاثة أيام، و ان صام بالقيمة أقل من هذه المدة أجزأه، و ان زادت القيمة عليها لم يتجاوزها 7. و البحث ها هنا في المقامات كما تقدم، بقي هنا بحثان:
الأوّل: هل حكم الثعلب و الأرنب في الابدال حكم الظبي؟
قال الشيخان 8: نعم، و هو قول السيد المرتضى 9، و ابن إدريس 10.
و قال ابن الجنيد 11: و في الظبي و الثعلب و الأرنب شاة، و لم يتعرّض لبدل شيء من ذلك. و ابن أبي عقيل 12و علي بن بابويه 13لم يتعرّضا لغير بدل