96يوما 1.
و المفيد قال: فان صاد بقرة أو حمار وحش فعليه بقرة، فان لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا، فان لم يقدر صام تسعة أيام 2، و كذا قال علي بن بابويه 3.
و قال السيد المرتضى: و عليه عن بقرة الوحش بقرة، فان لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا، فان لم يقدر صام تسعة أيام 4، و كذا قال سلار 5.
لنا: ان التقويم ثبت في النعامة فيثبت هنا، لعدم القائل بالفرق.
و لما رواه أبو عبيده، عن الصادقعليه السلامقال: إذا أصاب المحرم الصيد و لم يجد ما يكفّر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوّم جزاؤه من النعم دراهم، ثمَّ قوّمت الدراهم طعاما، لكلّ مسكين نصف صاع، فان لم يقدر على إطعام صام لكلّ نصف صاع يوما 6.
و في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن الباقرعليه السلامقال: سألته عن قوله تعالى «أَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيٰاماً» قال: عدل الهدي ما بلغ يتصدق به، فان لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ، لكلّ طعام مسكين يوما 7.
احتج المفيد و موافقوه بما رواه أبو بصير، عن أبي عبد اللّهعليه السلام- قلت: فإن أصاب بقرة أو حمار وحش ما عليه؟ قال: عليه بقرة، قلت: فان لم