91لنا: ما رواه أبو عبيدة في الموثق، عن الصادقعليه السلامقال: إذا أصاب المحرم الصيد و لم يجد ما يكفّر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوّم جزاؤه من النعم دراهم ثمَّ قوّمت الدراهم طعاما لكلّ مسكين نصف صاع، فان لم يقدر على إطعام صام لكلّ نصف صاع يوما 1.
و في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن الباقرعليه السلامقال: سألته عن قوله «أَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيٰاماً» قال: عدل الهدي ما بلغ يتصدق به، فان لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكلّ طعام مسكين يوما 2.
احتج الآخرون بما رواه الصدوق، عن محمد بن مسلم و زرارة في الصحيح، عن أبي عبد اللّهعليه السلامفي محرم قتل نعامة، قال: عليه بدنة، فان لم يجد فإطعام ستين مسكينا 3.
و الجواب: انّ تتمة الحديث: فان كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على طعام ستين مسكينا، و ان كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا، لم يكن عليه إلاّ قيمة البدنة 4.
الرابع: قال الشيخ: إطعام الستين لكلّ مسكين نصف صاع
5
، و به قال