72الجنيد 1، و سوّغ نبت الحرم، كالشيح و الخزامى و الإذخر و القيصوم. و الأوّل أقرب.
لنا: انّه نوع ترفة، و للاحتياط.
و لأن الطيب الموجود في الأطياب موجود هنا، و هو علّة التحريم بالمناسبة و الدوران، فيثبت التحريم هنا.
و ما رواه حريز في الصحيح، عن الصادقعليه السلامقال: لا يمسّ، المحرم شيئا من الطيب و لا الريحان و لا يتلذذ به، فمن ابتلى بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعهيعني من الطعام- 2.
احتج الشيخرحمه اللّهبالأصل، و بما تقدم من الأحاديث الدالّة على تحريم الأطياب الستة لا غير.
و بما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادقعليه السلامقال:
لا بأس ان تشم الإذخر و القيصوم و الخزامي و الشيح و أشباهه و أنت محرم 3.
و الجواب عن الأصل: انّه معارض بالاحتياط، و عن الأحاديث بما تقدم، و عن رواية عمار انّا نقول بموجبها، فانّ الاحتراز عن نبت الحرم عسر فكان منفيّا، كخلوق الكعبة يجوز شمّه للضرورة. و قد روى الشيخ في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن الصادقعليه السلامقال: سألته عن التفاح و الأترج و النبق و ما طابت رائحته، فقال: يمسك على شمّه و تأكله 4.