65و لا شيء عليه و تمت عمرته 1.
و في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيمعليه السلامعن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف و سعى و لبس ثيابه و أحلّ و نسي أن يقصّر حتّى خرج الى عرفات، قال: لا بأس به، يبني على العمرة و طوافها و طواف الحج على أثره 2.
و لو كان الدم واجبا لذكره، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
احتج الشيخ بما رواه إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيمعليه السلام-: الرجل يتمتع فينسى أن يقصّر حتى يهلّ بالحج، فقال: عليه دم يهريقه 3.
و الجواب: انّه محمول على الاستحباب جمعا بين الأدلّة.
مسألة: يستحب للمحرم الاشتراط حال عقد الإحرام ان لم يكن حجة
فعمرة
، و أن يحلّه حيث حبسه إجماعا، و فائدة الاشتراط جواز التحلّل عند العذر مع نيّة التحلّل، و هل يسقط الدم حينئذ؟ قولان: أحدهما: يسقط، و هو قول السيد المرتضى 4، و ابن إدريس 5.
و قال الشيخرحمه اللّه-: لا بد من الهدي 6، و هو قول ابن الجنيد 7، و هو الأقرب.